الشيخ الجواهري
260
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( الفصل السادس : في المرابحة والمواضعة والتولية ) التي هي بجميعها قسيمة للمساومة لما قيل « 1 » : من أنّ البائع إمّا أن يخبر برأس ماله أو لا ، والثاني المساومة ، والأوّل المرابحة إن باع بربح والمواضعة إن باع بنقص ، والتولية إن انتفيا معاً . فالمرابحة حينئذٍ [ 1 ] البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، ومنه يعلم تعريف البواقي [ 2 ] . [ وقد يقال : بأنّ المرابحة لا تأتي في التشريك ] . وكذا الكلام في التولية والمواضعة . نعم قد يقال : ينبغي إرادة القصد فيها مع ذلك ؛ لعدم جريان أحكام المرابحة على البيع بالزيادة مع قصد عدمها ، بل وبدون قصدها إلّاأنّه لا يخلو من نظر ، فتأمّل . ولو اختلفا في القصد فالظاهر البطلان .
--> ( 1 ) التذكرة 11 : 215 . المسالك 3 : 306 . ( 2 ) القواعد 2 : 56 . ( 3 ) الدروس 3 : 218 . اللمعة : 117 . ( 4 ) الروضة 3 : 425 . ( 5 ) التذكرة 11 : 246 - 247 . ( 6 ) التهذيب 7 : 54 ، ح 235 . الوسائل 18 : 63 ، ب 14 من أحكام العقود ، ح 5 .